[ 118 ] يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم (2). وإذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم (3). وإذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم (4) رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته (5). فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل (6) فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شئ من ________________________________________ 1 - عنه الوسائل: 8 / 320 - أبواب صلاة الجماعة - ب 13 ح 1، وعن الفقيه: 1 / 248 ح 17، وعلل الشرائع: 327 ح 1، والتهذيب: 3 / 30 ح 20 مثله، وفي البحار: 88 / 84 ح 39 عنه وعن العلل قال صاحب البحار: استدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا، وأجاب عنه في المعتبر: 245 بوجهين، أحدهما: الطعن في السند فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال. وثانيهما: بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته 2 - عنه الوسائل: 8 / 347 - أبواب صلاة الجماعة - ب 26 ح 3 وعن الفقيه: 1 / 247 ح 11، وعلل الشرائع: 326 ح 3 مثله. وفي البحار: 88 / 87 ح 47 عنه وعن العلل 3 - عنه البحار: 88 / 121 ضمن ح 86 وفيه بلفظ " وإذا صليت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم، فقد خنت القوم ". وفي الفقيه: 1 / 260 ح 96، والتهذيب: 3 / 281 ح 151 مثله من قوله: " فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " عنهما الوسائل: 8 / 425 - أبواب صلاة الجماعة - ب 71 ح 1. 4 - " تقدم " أ. 5 - عنه البحار: 88 / 122 ضمن ح 86 7 والمستدرك: 6 / 487 ح 2 وفي التهذيب: 3 / 41 ح 57، والاستبصار: 1 / 433 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8 / 378 - أبواب صلاة الجماعة - ب 40 ح 5. وفي الكافي: 3 / 382 ح 7 نحوه. 6 - " شخص " البحار. ________________________________________
