[ 125 ] فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر (1). والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم (2)، والبريد أربعة (3) فراسخ (4). ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) (5) (6). وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (7). وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (8). ________________________________________ 1 - فقه الرضا: 162، والهداية: 33 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 281 ح 9، عنه الوسائل: 8 / 518 - أبواب صلاة المسافر - ب 22 ح 4 2 - عنه المستدرك: 6 / 528 ح 4 وانظر الفقيه: 1 / 279 ضمن ح 1، وص 287 ح 39، ورجال الكشي: 1 / 389 ح 279، والتهذيب: 3 / 208 ح 5، وص 210 ح 15، و ج 4 / 224 ح 32 والاستبصار: 1 / 223 ح 7، عنها الوسائل: 8 / 451 - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب 1، وص 456 ضمن ب 2 3 - " أربع " أ، ج، د 4 - الكافي: 3 / 432 ذيل ح 1، والتهذيب: 3 / 207 ذيل ح 28 وذيل ح 31، والاستبصار: 1 / 223 ذيل ح 5 مثله، عنها الوسائل: 8 / 456 - أبواب صلاة المسافر - ب 2 ح 1 و ح 10 5 - " لم ير حيطان المدينة " المختلف 6 - عنه المختلف: 163، والمستدرك: 6 / 530 ح 3. وفي الكافي: 3 / 434 صدر ح 1، والفقيه: 1 / 279 صدر ح 2، والتهذيب: 2 / 12 ح 1، و ج 4 / 230 صدر ح 51 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8 / 470 - أبواب صلاة المسافر - ب 6 ح 1 7 - عنه المختلف: 165، والذكرى: 257 وفي الكافي: 3 / 434 ح 3 و ح 4 والفقيه: 1 / 284 ذيل ح 24، والتهذيب: 3 / 161 ح 10، وص 222 ذيل ح 66، وص 224 ح 72، والاستبصار: 1 / 239 ذيل ح 1، وص 240 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 8 / 514 - أبواب صلاة المسافر - ب 21 ح 5، وص 515 ح 10 وص 516 ح 11 8 - انظر الكافي: 3 / 434 ح 1 ذيل ح 2، والفقيه: 1 / 279 ح 2، والتهذيب: 3 / 161 ح 10، وص 224 ذيل ح 71 و ح 75، و ج 4 / 230 ح 51، والاستبصار: 1 / 240 ذيل ح 2 و ح 3، عنها الوسائل: 8 / 512 - أبواب صلاة المسافر - ب 21 ح 1 و ح 10، وص 516 ذيل ح 12 ________________________________________