[ 126 ] وكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر (1). ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره (معصية لله) (2) أو سفر إلى صيد (3). وإذا (4) خرجت إلى صيد وكان بطرا (5) أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيدك مما تعود (6) به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة (7). فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة (8). وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام، ________________________________________ 1 - الكافي: 4 / 131 ح 2 مثله، وفي ح 1 و ح 3، والفقيه: 2 / 92 ح 10، والتهذيب: 4 / 228 ح 46، والاستبصار: 2 / 99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10 / 185 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 5 ح 2 - ح 4 2 - " المعصية " أ 3 - فقه الرضا: 162، والهداية: 33 مثله. وفي الكافي: 4 / 129 صدر ح 3، والفقيه: 2 / 92 صدر ح 7، والتهذيب: 4 / 219 صدر ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8 / 476 - أبواب صلاة المسافر - ب 8 ح 3 4 - " وإن " أ، ب 5 - البطر: الأشر، وهو شدة المرح " لسان العرب: 4 / 69 " 6 - " تقوت " ج، المستدرك 7 - عنه المستدرك: 6 / 533 ح 3. وفي فقه الرضا: 162 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3 / 438 ح 10، والفقيه: 1 / 288 ح 47، والتهذيب: 3 / 217 ح 47 والاستبصار: 1 / 236 ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 8 / 480 - أبواب صلاة المسافر - ب 9 ح 5 وسيأتي في ص 197 مثله 8 - ليس في " ج " ________________________________________
