[ 127 ] فعليك التمام (1). ولا بأس أن تصلي في الظواهر (2) التي بين (3) الجواد، فأما على الجواد فلا تصل (4). وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (5). وإذا دخل المسافر مع أقوام (6) حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والآخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والآخرتين فريضة (7). وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر (8): " سبحان الله، والحمد لله، ________________________________________ 1 - الكافي: 3 / 435 ح 1، والفقيه: 1 / 280 ح 5، والتهذيب: 3 / 219 ح 55 و ح 57، وص 220 ح 58 و ح 60، و ج 4 / 227 ح 41 والاستبصار: 1 / 237 ح 1، وص 238 ح 4 نحوه، وكذا في السرائر: 3 / 586، نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله، عنها الوسائل: 8 / 500 - أبواب صلاة المسافر - ضمن ب 15 2 - الظواهر: أشراف الأرض، " لسان العرب: 4 / 524 " 3 - " من " ج، د 4 - الكافي: 3 / 388 ضمن ح 5، والتهذيب: 2 / 220 ح 73 مثله، وفي الكافي: 3 / 389 ذيل ح 10 والتهذيب: 2 / 357 ذيل ح 92 باختلاف يسير، وفي المحاسن: 365 ذيل ح 109 ذيل، عنها الوسائل: 5 / 147 - أبواب مكان المصلي - ب 19 ح 1 و ح 2 و ح 10 5 - عنه البحار: 89 / 33 ح 11، والوسائل: 8 / 479 - أبواب صلاة المسافر - ب 9 ح 3 وعن الفقيه: 1 / 288 ح 48، والتهذيب: 3 / 218 ح 51، والاستبصار: 1 / 536 ح 5 مثله ذكر الشيخ أن الوجه فيه، من كان صيده لقوته وقوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير 6 - " قوم " أ، د 7 - التهذيب: 3 / 165 ح 21، وص 226 ح 82 باختلاف يسير، وفي المحاسن: 336 ح 77 نحوه عنهما الوسائل: 8 / 329 - أبواب صلاة الجماعة - ب 18 ح 4، وص 331 ح 8 8 - ليس في " أ " و " المستدرك " ________________________________________