[ 143 ] واسجد سجدتين وسلم (1). والقنوت في خمس (2) مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع (3). فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي (4). ولا تصليها (5) في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة (6). وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (7). وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 6 / 172 ضمن ح 6. وفي التهذيب: 3 / 155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7 / 492 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 1. وفي دعائم الاسلام: 1 / 200 نحوه، عنه البحار: 91 / 166 2 - " خمسة " المستدرك 3 - عنه المستدرك: 6 / 173 ذيل ح 6 وفي الفقيه: 1 / 347 ح 26 نحوه، عنه الوسائل: 7 / 495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 8 4 - عنه المستدرك: 6 / 173 ح 3. وفي الفقيه: 1 / 347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب: 1 / 156 ح 6 نحو صدره، عنه الوسائل: 7 / 498 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 8 ح 1 وانظر فقه الرضا: 135 ودعائم الاسلام: 1 / 201 عنه البحار: 91 / 167 وأشار إلى صدره في المختلف: 117 نقلا عن ابني بابويه 5 - " ولا تصليهما " أ، د 6 - فقه الرضا: 135 مثله، عنه البحار: 91 / 156 وفي الفقيه: 1 / 347 ذيل ح 26 مثله، عنه المختلف: 117 وفي الكافي: 3 / 464 صدر ح 5 نحوه، عنه الوسائل: 7 / 490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 1 7 - عنه البحار: 91 / 145 ح 2 وفي التهذيب: 3 / 292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 7 / 503 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 12 ح 2. وفي المختلف: 118 عن ابني بابويه مثله ________________________________________
