[ 144 ] الفريضة، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف (1). [ وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل ] (2). - 24 - باب صلاة يوم الجمعة واعلم أن غسل يوم الجمعة (سنة واجبة) (3) فلا تدعه (4). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 6 / 167 ح 3 وفي فقه الرضا: 135 والفقيه: 1 / 347 ذيل ح 26 مثله، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه، وانظر التهذيب: 3 / 155 ح 4 وص 293 ح 15 عنهما الوسائل: 7 / 490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 2 و ح 3 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 116 نقلا عنه، أخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير، وكذا ذكره في الذكرى: 244 عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا: 135 نحوه، عنه البحار: 91 / 156 ضمن ح 13، وانظر الفقيه: 1 / 346 ح 24 والتهذيب: 3 / 157 ح 9 والاستبصار: 1 / 453 ح 4 عنها الوسائل: 7 / 499 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 10 ح 1 وص 500 ح 5 3 - " واجب " ب حمل الشيخ في التهذيب: 1 / 112 الأخبار المتضمنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال: وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله 4 - عنه المستدرك: 2 / 506 ح 4 وفي فقه الرضا: 175 مثله، عنه البحار: 81 / 125 صدر ح 10 وفي الفقيه: 1 / 61 ذيل ح 3 والهداية: 22 مثله. وانظر التهذيب: 1 / 112 ح 27 - ح 29 والاستبصار: 1 / 102 - 103 ح 1 - ح 3 عنهما الوسائل: 3 / 314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12 ________________________________________