[ 147 ] وإن صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصلاة (1). فإن نسيتهما (2) أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما (3)، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين، ما لم تقرأ نصف السورة، (فإذا قرأت نصف السورة) (4) فتمم السورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين (5). واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأولى في سائر الأيام (6). وإن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة (7). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 4 / 224 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3 / 426 ح 7، والتهذيب: 3 / 7 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 6 / 159 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 72 ح 1، وانظر الكافي: 3 / 426 ذيل ح 6، والفقيه: 1 / 201، والتهذيب: 3 / 8 ح 22، والمختلف: 94 حمله الشيخ على الاستحباب 2 - " نسيتها " ج 3 - " غيرها " د 4 - " ليس في " أ " 5 - عنه المستدرك: 4 / 224 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 130 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1 / 201 مثله، وكذا في ص 268 عن رسالة أبيه، وفي المختلف: 94 عن المصنف. وانظر قرب الاسناد: 214 ح 839، والكافي: 3 / 426 ح 6، والتهذيب: 3 / 421 ح 31، وص 242 ح 32 - ح 34. عنها الوسائل: 6 / 152 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 69 ح 1 و 2 و 4 6 - عنه المستدرك: 6 / 20 ح 4. وفي الفقيه: 1 / 267 ذيل ح 4 مثله. وفي الكافي: 3 / 274 ذيل ح 2، وص 420 ح 3، والتهذيب: 3 / 13 ذيل ح 43 وذيل ح 46 نحوه، عنها الوسائل: 7 / 315 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 8، وص 320 ب 9 ح 1. وعلل الشرائع: 355 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ 7 - عنه البحار: 89 / 174 صدر ح 13. وفي الكافي: 3 / 271 ذيل ح 1، وص 421 ح 4، والفقيه: 1 / 124 ذيل ح 1، وص 269 ح 14، وعلل الشرائع: 354 ذيل ح 1، والتهذيب: 2 / 241 ذيل ح 23 نحوه، عن بعضها الوسائل: 4 / 10 - أبواب أعداد الفرائض - ب 2 ح 1، و ج 7 / 312 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ضمن ب 6 ________________________________________