[ 148 ] وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1). [ وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في الثانية بعد الرجوع ] (2) (3). - 25 - باب صلاة العيدين إعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (4). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 89 / 174 ذيل ح 13، وفي الوسائل: 7 / 331 - أبواب صلاة الجمعة وآدابها - ب 14 ح 2 عنه وعن الفقيه: 1 / 269 ح 12 مثله. وفي التهذيب: 3 / 13 ذيل ح 42 ذيله 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 106 نقلا عنه، ثم ذكر العلامة نقلا عنه أيضا في شان صلاة الجمعة قوله: " وضعها الله تعالى عن تسعة - إلى أن قال: - ومن كان على رأس فرسخين " فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص، وهو متحد مع الهداية: 34 3 - الفقيه: 1 / 266 ضمن ح 1 مثله، عنه الوسائل: 6 / 271 - أبواب القنوت - ب 5 ح 4، وفي ج 7 / 296 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1 ذيل ح 2 عن الخصال: 422 ذيل ح 21 مثله. وفي التهذيب: 3 / 245 صدر ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الاستبصار: 1 / 339 ذيل ح 6 نحوه 4 - عنه المستدرك: 6 / 122 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1 / 324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3 / 460 ح 3، والتهذيب: 3 / 128 ح 3، وص 129 ح 10، والاستبصار: 1 / 446 ح 1، وص 448 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 215 ح 845، وثواب الأعمال: 103 ح 4 و ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7 / 428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7. وأشار إليه في المختلف: 114 نقلا عنه ________________________________________