[ 149 ] ولا يصليا (1) إلا مع إمام في جماعة (2). ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه (3). وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس (4). يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت (إلى الثانية) (5) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة (6). والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا تضحي حتى ينصرف الإمام (7). ________________________________________ 1 - " ولا يصليان " أ، د. " ولا تصليا " ب. " ولا تصليان " المختلف 2 - عنه المختلف: 113، والمستدرك: 6 / 122 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3 / 459 ح 2، والفقيه: 1 / 320 ح 4، وثواب الأعمال: 103 ح 3، والتهذيب: 3 / 128 ح 4، والاستبصار: 1 / 444 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 7 / 421 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 2 3 - عنه المستدرك: 6 / 122 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1 / 324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3 / 459 ذيل ح 1، وثواب الأعمال: 103 ح 1 و ح 7، والتهذيب: 3 / 129 ذيل ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 7 / 423 - أبواب صلاة العيد - ب 2 ح 10 وذيل ح 11 4 - عنه المستدرك: 6 / 145 ح 1. وفي الكافي: 3 / 459 صدر ح 1، والفقيه: 1 / 324 ذيل ح 28، وثواب الأعمال: 130 صدر ح 7، والتهذيب: 3 / 129 صدر ح 8 مثله، وفي الكافي: 3 / 460 ضمن ح 3، والفقيه: 1 / 322 ضمن ح 17، وثواب الأعمال: 103 صدر ح 5، والتهذيب: 3 / 129 ضمن ح 10، وص 290 ضمن ح 29، والاستبصار: 1 / 44 ضمن ح 1 صدره، عن معظمها الوسائل: 7 / 428 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 7 5 - ليس في " ج " 6 - الفقيه: 1 / 324 ذيل ح 28 مثله. وفي الكافي: 3 / 460 ح 5، والتهذيب: 3 / 130 ح 11 و ح 18 وص 132 ذيل ح 19، والاستبصار: 1 / 448 ح 2، وص 449 ح 4 وذيل ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 7 / 433 - أبواب صلاة العيد - ضمن ب 10 7 - عنه المستدرك: 6 / 129 ح 7. وفي الكافي: 4 / 168 ح 2، والتهذيب: 3 / 138 ح 42 نحوه، وفي الكافي: 4 / / 168 ح 1 قطعه، وانظر الفقيه: 1 / 321 ح 13 عنها الوسائل: 7 / 443 - أبواب صلاة العيد - ب 12 ح 1 - ح 5. وفي الهداية: 53 نحوه أيضا ________________________________________
