[ 158 ] خمسة (1) وعشرين خمس شياه، وإذا زادت واحدة (ففيها ابنة) (2) مخاض (3) (فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن (4) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن (5) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت (6)) (7) عنده ابنة مخاض، أعطى المصدق (8) ابنة مخاض، وأعطى معها شاة (9)، وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة (10): لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، (11) فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (12). ________________________________________ 1 - " خمس " ب، ج 2 - " فابنة " أ، ج، د 3 - ابن مخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: " مجمع البحرين 2 / 178 - مخض - " 4 - " ففيها ابن " أ، د. وابن اللبون: ولد ناقة واستكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة " مجمع البحرين: 2 / 106 - لبن - " 5 - " فإذا " أ. " فإن " خ ل أ 6 - " وكان " أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من " خ ل أ " 7 - بدل ما بين القوسين " فإن يكن عنده ابنة لبون " د 8 - المصدق: هو عامل الزكاة " مجمع البحرين: 1 / 597 - صدق - " 9 - ذكر المصنف في الفقيه بدل " شاة " شاتين أو عشرين درهما، وكذا عندما يسترجع من المصدق وورد كذلك في المصادر تحت 10 - ليس في " أ " والحق: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والأنثى حقة " مجمع البحرين: 1 / 548 - حقق - " 11 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب، نذكرها كما أورده المصنف في الفقيه: 2 / 12 ضمن ح 8 " فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبونة إلى تسعين فإذا... " 12 - عنه المستدرك: 7 / 59 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2 / 12 ح 8 مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي: 3 / 531 صدر ح 1، والتهذيب: 4 / 20 صدر ح 1، والاستبصار: 2 / 19 صدر ح 1 صدره وذيله. وفي الكافي: 3 / 539 ضمن ح 7، والمقنعة: 254، والتهذيب: 4 / 96 ضمن ح 7 قطعة، عنها الوسائل: 9 / 108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2 ________________________________________
