[ 159 ] ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار (1) إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (2). - 5 - باب زكاة البقر إعلم أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، (فإذا بلغت ففيها تبيع (3) حولي، وليس فيها شئ (4) إذا كانت دون ثلاثين بقرة) (5)، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين (6) ففيها تبيعان (7) إلى سبعين، ثم فيها تبيع (8) ومسنة (9) إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، (فإذا بلغت تسعين) (10) ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (11). ________________________________________ 1 - العوار: العيب " مجمع البحرين 2 / 277 - عور - " 2 - التهذيب: 4 / 20 ذيل ح 1، والاستبصار: 2 / 19 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 9 / 125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3 3 - التبيع من البقر يسمى تبيعا حين يستكمل الحول " لسان العرب: 8 / 29 " 4 - ليس في " أ " 5 - ما بين القوسين ليس في " د " 6 - ليس في " ج " 7 - " تبيعتان " أ، د 8 - " تبيعة " أ، د 9 - المسنة: هي التي دخلت في الثالثة 10 - ليس في " د " 11 - عنه المستدرك: 7 / 61 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2 / 13 ذيل ح 10، والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3 / 534 ح 1، والتهذيب: 4 / 24 ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 9 / 114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1 ________________________________________