[ 160 ] - 6 - باب زكاة الغنم إعلم أنه ليس في الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (إلى ثلثمائة) (1)، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، ويخرج من (2) كل مائة شاة (3). ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله (4) في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذا فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم ________________________________________ 1 - ليس في " أ " 2 - " في " ج، د 3 - عنه المستدرك: 7 / 63 ح 3 وعن فقه الرضا: 196 مثله. وفي الفقيه: 2 / 14 ذيل ح 11 والهداية: 42 مثله. وفي الكافي: 3 / 534 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 4 / 25 ح 2، والاستبصار: 2 / 23 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9 / 116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1 و ح 2 وفي البحار: 96 / 52 ح 4 عن فقه الرضا 4 - لفظ الجلالة ليس في " أ " ________________________________________