[ 161 ] مجتمع (1)، ولا يجمع بين متفرق (2) (3). - 7 - باب زكاة الذهب إعلم أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على (4) عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (5) ________________________________________ 1 - " مجتمعة " أ، ج، د 2 - قال صاحب روضة المتقين 3 / 68: " ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع " أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرقة، بأن يكون للمالك مثلا عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. " ولا يجمع بين متفرق " في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة، بأن تكون لرجلين مثلا أربعون شاة فلا يجب عليهما 3 - عنه المستدرك: 7 / 73 ح 9 وفي ص 66 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 196 مثله، وكذا في الفقه: 2 / 14 ذيل ح 11 وانظر الكافي: 3 / 538 ح 5 والتهذيب: 4 / 98 ح 10 عنهما الوسائل: 9 / 131 - أبواب زكاة الأنعام - ب 14 ح 3، وص 133 ذيل ح 6 وفي الاستبصار: 2 / 23 ضمن ح 2 ذيله. وفي البحار: 96 / 52 ضمن ح 4 عن فقه الرضا 4 - ليس في " د " 5 - عنه المستدرك: 7 / 76 ح 5 وفي الفقيه: 2 / 8 ضمن ح 1 مثله. وفي الكافي: 3 / 515 ح 3 والتهذيب: 4 / 6 ح 1 والاستبصار: 2 / 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9 / 138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5 ________________________________________