[ 162 ] (ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) (1) (2). (وقد روي أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا) (3)، فإذا بلغ ففيه مثقال (4). - 8 - باب زكوة الفضة إعلم أنه ليس على الفضة شئ (5) حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شئ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) (6) (7). وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول (8). ________________________________________ 1 - ليس في " ب " 2 - عنه المختلف: 186 وفيه بلفظ " يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة، ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار " ونقله عن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 197 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 10 ذيل ح 2 عن رسالة أبيه 3 - ليس في " ب " 4 - عنه الوسائل: 9 / 141 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 13 وعن التهذيب: 4 / 11 ضمن ح 17 والاستبصار 2 / 13 ضمن ح 5 نحوه 5 - ليس في " أ " و " د " 6 - ليس في " ب " 7 - عنه المستدرك 7 / 77 ح 7 صدره وذيله، وفي ص 80 ح 4 عنه قطعة. وفي الفقيه 2 / 9 ذيل ح 1 والهداية: 43 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3 / 515 صدر ح 1 والتهذيب: 4 / 11 ضمن ح 17 نحو صدره، وفي التهذيب: 4 / 7 ح 3 وص 12 ح 1، وتحف العقول: 312 في صدر حديث نحوه، عنها الوسائل: 9 / 142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2 8 - عنه المستدرك: 7 / 40 ح 3 وفي فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96 / 36 ذيل ح 14 وفي الفقيه: 2 / 9 نحوه. وانظر الكافي: 3 / 509 ح 2، وص 511 ح 2، وص 512 ح 3 و ح 5 و ح 6، والتهذيب: 4 / 66 ح 1، و ح 3، وص 67 ح 4 والاستبصار: 2 / 6 ح 12، عن معظمها الوسائل: 9 / 66 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 11 ________________________________________
