[ 163 ] - 9 - باب زكاة السبائك (1) إعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة (2). - 10 - باب زكاة مال اليتيم إعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، (فإن أتجر به (3)) (4) فعليه الزكاة (5). ________________________________________ 1 - السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب والفضة " لسان العرب: 10 / 438 " 2 - عنه المختلف: 173 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7 / 81 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 199 مثله. وفي الفقيه: 2 / 9 مثله. وفي البحار 96 / 41 ذيل ح 12 عن فقه الرضا. وروي في التهذيب: 4 / 9 ح 12 وضمن ح 13 والاستبصار: 2 / 8 ح 5 وضمن ح 6 مثله إلا أنه فيهما الحلي بدل السبائك 3 - ليس في " المستدرك " 4 - ما بين القوسين ليس في " أ " 5 - عنه المستدرك: 7 / 51 ح 4. وفي فقه الرضا 198 مثله، عنه البحار: 96 / 36 ضمن ح 14 وفي الفقيه: 2 / 9 ضمن ح 2 مثله، وفي الكافي: 3 / 541 صدر ح 6 والتهذيب: 4 / 27 ح 6 والاستبصار: 2 / 29 ح 1 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل 9 / 87 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 2 ________________________________________
