[ 164 ] - 11 - باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك إعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها (1) إذا وجبت عليك (2) (3). ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها) (4) إلا أن يكون قضاء، وكذلك (5) الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها (6) دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فأحسبها له زكاة فتحسب (7) لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض (8). ________________________________________ 1 - " يدفعها " أ، ج، د 2 - " عليه " أ، ج، د 3 - عنه الوسائل: 9 / 303 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 49 ذيل ح 16 وفي ح 15 عن الفقيه 2 / 10 صدر ح 4 مثله. وفي فقه الرضا: 197 مثله 4 - ليس في " أ " و " ج " و " د " 5 - " عليك " أ، ج، د 6 - " فاجعله " ب، ج 7 - ليس في " ب ". " لتحسب " ج 8 - عنه المستدرك: 7 / 130 ح 1 وعن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 2 / 10 ذيل ح 4 مثله. وانظر الكافي: 3 / 523 ح 8 و ج 4 / 34 ح 4 والتهذيب: 4 / 43 ح 1 والاستبصار: 2 / 31 ح 1 عنها الوسائل: 9 / 300 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 49 ح 2 وص 305 ب 51 ح 2 ________________________________________