[ 165 ] وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة (1) (2). وروي أن القرض حمى (3) للزكاة (4). وإن (5) كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فأحسبه من زكاة مالك إن شئت (6). - 12 - باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (7). ________________________________________ 1 - " زكاة مالك " المستدرك 2 - عنه الوسائل: 9 / 303 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 49 ح 16 وعن الفقيه: 2 / 10 ح 5 مثله وفي المستدرك: 7 / 128 ذيل ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 198 مثله. وفي الكافي: 3 / 558 ح 1 و ج 4 / 34 ح 5 مسندا عن أبي عبد الله - عليه السلام - نحوه، وكذا في الفقيه: 2 / 32 ح 4 مرسلا عن الصادق - عليه السلام - 3 - أي حافظا لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه " مجمع البحرين: 1 / 583 - حمي - " 4 - الكافي 3 / 558 ح 2 والفقيه: 2 / 10 ح 6 والتهذيب: 4 / 107 ح 39 مثله، عنها الوسائل 9 / 301 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 49 ح 5 وص 303 ح 17 5 - " وهو إذا " أ، د 6 - عنه المستدرك: 7 / 128 ح 3 وعن فقه الرضا: 198 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 10 ذيل ح 6 وفي الكافي: 3 / 558 ح 1 بمعناه عنه الوسائل: 9 / 295 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 46 ح 2 7 - عنه المستدرك: 7 / 107 ح 6 وفي المختلف: 182 عنه وعن الفقيه: 2 / 11 وعلي بن بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: 199 عنه البحار: 96 / 67 ح 39 وفي الهداية: 43 مثله، وفي عيون أخبار الرضا - عليه السلام - 2 / 122 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9 / 224 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 5 ح 10. وانظر المقنعة: 242، والتهذيب: 4 / 52 ح 6 ________________________________________
