[ 166 ] ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد (1)، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) (2)، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) (3) (4). - 13 - باب العتق من الزكاة لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فإن استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله (5). وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (6). ________________________________________ 1 - ليس في " ب " 2 - ليس في " أ " و " د ". " ولا الجد " ب 3 - " يجب على الرجل نفقته " ب 4 - عنه المستدرك: 7 / 112 ح 2 والمختلف 190 صدره. وفي فقه الرضا 199 باختلاف يسير، عنه البحار 96 / 67 ح 39 وفي الفقيه 2 / 11 والهداية 43 مثله. وفي الكافي 3 / 552 ح 5 والتهذيب 4 / 56 ح 7 والاستبصار 2 / 33 ح 2 نحوه، وفي علل الشرائع 371 ح 1 والخصال 288 ح 45 باختلاف يسير، عنها الوسائل 9 / 240 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 13 قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة، والمملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه 5 - الفقيه 2 / 10 ذيل ح 6 مثله، وفي فقه الرضا 199 ذيله. وانظر علل الشرائع 372 ح 1، عنه الوسائل 9 / 293 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 43 ح 3 وفي المختلف 191 عن ابني بابويه مثله 6 - عنه المستدرك 7 / 112 ح 2 وعن فقه الرضا 199 مثله. وفي الفقيه 2 / 10 ذيل ح 6 مثله. وفي الكافي 3 / 552 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9 / 251 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 19 ح 1 ________________________________________
