[ 167 ] - 14 - باب تكفين الموتى من الزكاة إذا مات رجل مؤمن (1) وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم. وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته. (2). - 15 - باب زكاة الحلي إعلم أن زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5). ________________________________________ 1 - ليس في " أ " 2 - عنه المستدرك: 2 / 230 ح 1 وعن فقه الرضا 199 مثله إلى قوله: شؤنهم. وفي الفقيه: 2 / 10 ذيل ح 6 مثله. وفي قرب الاسناد 312 ح 1216 والتهذيب: 1 / 445 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل 3 / 55 - أبواب التكفين - ب 33 ح 1 وفي البحار 96 / 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا 3 - ليس في " د " 4 - " زكاة " ب 5 - فقه الرضا: 198 مثله وفي الفقيه 2 / 9 باختلاف يسير. وفي الكافي 3 / 518 ح 6 والتهذيب 4 / 8 ح 10 والاستبصار: 2 / 7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9 / 158 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 10 ح 1 و ح 2 ________________________________________