[ 169 ] وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت (1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه (2) من دونك (3). وإن (4) استقرضت من رجل مالا، وبقي (5) عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة. (6). ________________________________________ 1 - " وشرطت " أ، د 2 - " تلزمه " ب 3 - عنه المستدرك: 7 / 55 ح 2. وفي فقه الرضا: 198، والفقيه: 2 / 11 مثله. وفي الكافي: 3 / 524 ح 1 و ح 2، وعلل الشرائع: 375 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 9 / 173 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 18 ح 1 و ح 2 وفي البحار: 96 / 36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا 4 - " فإن " أ، ب، د 5 - " وهو " أ، د 6 - عنه المستدرك: 7 / 83 ح 3. وفي فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96 / 36 ضمن ح 14. وفي الفقيه: 2 / 11 مثله. وفي قرب الاسناد: 30 ح 98 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 96 / 31 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3 / 520 ح 6، وص 521 ح 7 و ح 9، والتهذيب: 4 / 33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9 / 100 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 7 ________________________________________
