[ 171 ] باب (1) الخمس روى محمد بن أبي عمير (2): أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة (3). وسأل زكريا بن مالك الجعفي (4) أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (5)، فقال: أما خمس الله فهو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، (وخمس ذي) (6) القربى فهم أقرباؤه (7)، (وأما ________________________________________ 1 - " باب في " ب 2 - وهو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد اللأزدي، روى عن الرضا - عليه السلام - توفي سنة 217 ه، ترجمة النجاشي في كتاب رجاله: وقال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمة الشيخ الطوسي في رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضا - عليه السلام -، ووصفه بالثقة. وترجمة العلامة الحلي في رجاله: 140 3 - عنه الوسائل: 9 / 489 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 2 ح 2، والمستدرك: 7 / 282 ح 2. وفي الخصال: 291 ح 53 مثله، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96 / 189 ح 1 و ح 2، والوسائل: 9 / 494 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 6 و ح 7. قال المصنف - رحمه الله - في الخصال: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير - مالا يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس. 4 - " الجعفري " أ، د، وهو تصحيف انظر رجال الشيخ: 200. 5 - الأنفال: 41 6 - " وحق ذوي " د 7 - " أقاربه " ب ________________________________________
