[ 172 ] اليتامى يتامى) (1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل (2). وأيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس (3). وسئل أبو الحسن الرضا (4) - عليه السلام - عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال (5): إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (6). وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ (7) فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام (8)، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن (9) الإمام لا يبيت ليلة أبدا، ولله عز وجل في عنقه حق (10) (يسأله عنه) (11) (12). ________________________________________ 1 - " ويتامى " ب. " واليتامى يتامى " ج 2 - عنه الوسائل: 9 / 509 - أبواب قسمة الخمس - ب 1 ح 1، وعن الفقيه: 2 / 22 ح 8، والتهذيب: 4 / 125 ح 1، والخصال: 324 ح 12 مثله، وفي المختلف: 204 عنه وعن الفقيه قطعة. 3 - الفقيه: 2 / 22 ح 10، والتهذيب: 4 / 139 ح 15، والمعبرة 293 مثله، وفي المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9 / 505 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 9 ح 1 و ح 2. 4 - ليس في " د " 5 - " قال " ب، ج 6 - عنه الوسائل: 9 / 493 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 5، وص 499 ب 7 ح 2 وعن الكافي: 1 / 547 ح 21، والتهذيب: 4 / 124 ح 13، وص 139 ح 14، مسندا عن أبي الحسن - عليه السلام -، والفقيه: 2 / 21 ح 1، عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -، والمقنعة: 283 عن الصادق - عليه السلام - باختلاف يسير. وفي المختلف: 203 عنه وعن الفقيه باختصار. 7 - " زكاة " أ. 8 - ليس في " أ " 9 - " وإن " ج. 10 - " حتى " ج. 11 - ليس في " ب ". " حتى سأله عنه " أ، د 12 - الفقيه: 2 / 20 ح 3 مثله. وفي الكافي: 1 / 408 ح 4 باختلاف في اللفظ. ________________________________________
