[ 182 ] وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيا من غير تعمد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزء عنه (1) صومه. وأما صوم السفر والمرض، فإن العامة إختلفت فيه، فقال قوم: يصوم (2)، (وقال قوم:) (3) لا يصوم (4)، وقال قوم إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول يفطر (5) في الحالتين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (6) (7). - 2 - باب رؤية هلال شهر رمضان واعلم أن صيام شهر رمضان بالرؤية والفطر بالرؤية، وليس بالرأي (والتظني) (10)، وليس الرؤية أن تقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم (11): هو ________________________________________ 1 - (عن) د. 2 - (نصوم) د. 3 - (وآخر) ب. 4 - (لا نصوم) د. 5 - (نفطر) أ. 6 - البقرة: 184. 7 - عنه المستدرك: 7 / 328 ح 3، وص 391 ذيل ح 2، وص 522 ذيل ح 3، وص 549 ح 1، وص 553 ذيل ح 1 وذيل ح 4، وص 556 ذيل ح 1 قطعا منه، وفي ص 489 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا 200 إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي: 1 / 185، والكافي: 4 / 83 ح 1، والفقيه: 2 / 46 ح 1، والخصال: 534 ح 2، والمقنعة: 363، والتهذيب: 4 / 294 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10 / 367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله: وأما صوم السفر. 8 - بالرؤية) أ، ج، د. 9 - (بالرؤية) ج. 10 - (ولا التنظي) أ، د. 11 - ليس في (ج) و (المستدرك). ________________________________________