[ 183 ] ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت (علة،) أو (1) غيما فأتم شعبان ثلاثين (2). وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين (2)، ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام (3). واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (4) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (5) وكان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية (6). ولا تجوز شهادة النساء (7) في الهلال (8). واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة (9)، وإذا غاب بعد الشفق ________________________________________ 1 - (عليه) أ، د. 2 - عنه المستدرك: 7 / 414 صدر ح 25. وفي التهذيب: 4 / 156 ح 5، والاستبصار: 2 / 63 ح 5 نحوه، وكذا في الكافي: 4 / 77 ح 6، والفقيه: 2 / 76 ح 1 إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل: 10 / 289 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 11. وانظر الفقيه: 2 / 77 ح 3. 3 - وعنه المستدرك: 7 / 414 ذيل ح 25. وفي التهذيب: 4 / 156 ذيل ح 4، والاستبصار: 2 / 63 ذيل ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 10 / 263 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 5 ح 6. وفي فقه الرضا: 203 باختلاف يسير. 4 - القسامة: وهي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم (مجمع البحرين: 2 / 504 - قسم -) 5 - ليس في (ب) و (ج). (البلد) المختلف. 6 - عنه المختلف: 234 إلى قوله: بالمصر علة. وفي التهذيب: 4 / 159 ح 20، وص 317 ح 31، والاستبصار: 2 / 74 ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 10 / 290 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 13. 7 - (النسوان) أ، د. 8 - الكافي: 4 / 77 ح 3 وصدر 4، الفقيه: 2 / 77 صدر ح 7، والتهذيب: 4 / 180 صدر ح 70 مثله، عنهما الوسائل: 10 / 286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 و ح 3. 9 - (الليلة) أ، ب. ________________________________________
