[ 184 ] فهو لليلتين (1). وإذا رؤي (2) فيه ظل الرأس فهو لثلث ليال (3). وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين ولليلتين إلا شئ وهو لليلة (4) (5)، وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (6). وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك (7) فعد ثلثين، ثم أفطر (8). ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7 / 415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 مثله. وفي فقه الرضا: 209، والكافي: 4 / 77 ح 7، وص 78 ح 12، والفقيه: 2 / 78 ح 10، والتهذيب: 4 / 178 ح 66، والاستبصار: 2 / 75 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 10 / 282 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 3. 2 - (رأى) ب. 3 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7 / 415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: 209، والكافي: 4 / 78 ذيل ح 11، والفقيه: 2 / 78 ذيل ح 9 والتهذيب: 4 / 178 ذيل ح 67، والاستبصار: 2 / 75 ذيل ح 2، عن معظمها الوسائل: 10 / 281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 2. 4 - (لليله) ب. 5 - عنه المستدرك: 7 / 415 ذيل ح 1. 6 - عنه المستدرك 7 / 415 ضمن ح 1. وفي الكافي: 4 / 78 صدر ح 11، والفقيه: 2 / 78 ذيل ح 9، التهذيب: 4 / 178 صدر ح 67، والاستبصار: 2 / 75 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10 / 281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 صدر ح 2. 7 - ليس في (أ) و (د). 8 - عنه المستدرك: 7 / 414 ح 1 صدره. وفي الفقيه: 2 / 77 ذيل ح 2، والتهذيب: 4 / 178 ذيل ح 63، والاستبصار: 2 / 64 ذيل ح 9، وص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 10 / 278 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ذيل ح 1. ________________________________________
