[ 187 ] أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام -، فقال - عليه السلام - لا تصم في السفر ولا في (1) العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه (2). وسأله عمران الزعفراني، فقال: إن السماء تطبق علينا بالعراق (3) اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ فقال: - عليه السلام - أنظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية، فعد منه خمسة أيام وصم يوم الخامس (6). وقال أبو الحسن الرضا - عليه السلام -: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في (7) اليوم الذي يفطر فيه (8). ________________________________________ 1 - ليس في (أ) و (د). 2 - عنه الوسائل: 10 / 26 - أبواب وجوب الصوم - ب 6 ح 3 وعن الكافي: 141 ح 1، والفقيه: 2 / 79 ح 4، والتهذيب: 4 / 183 ح 11، وص 233 ح 58، والاستبصار: 2 / 79 ح 9، وص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ. 3 - ليس في (أ) و (د). 4 - ليس في (ب) و (ج). 5 - ليس في (ب). 6 - عنه الوسائل: 10 / 283 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب - 10 ح 3 وعن الكافي: 4 / 80 ح 1، والتهذيب: 4 / 179 ح 68، والاستبصار: 2 / 76 ح 1 مثله. 7 - ليس في (أ) و (ج) و (د). 8 - عنه الوسائل: 10 / 285 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 6، وصب 389 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 10 وعن الكافي 4 / 547 ح 37 مثله. حمله صاحب الوسائل أولا: على أن معناه أن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال على الأغلب. ثانيا أن المراد أن يوم الصوم كيوم العيد لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب. ________________________________________
