[ 188 ] 4 - باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره واجتنب في صومك خمسة أشياء يفطرك (1): الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله (وعلى الأئمة (2) عليهم السلام - (3). ولا بأس بالقبلة في شهر رمضان للصائم (4)، وأفضل ذلك أن يتنزه عنها (5) فقد قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟ أنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام (6). ________________________________________ 1 - ليس في (ب). 2 - (والأئمة) أ. 3 - عنه المستدرك: 7 / 322 ح 3. وفي فقه الرضا: 207 مثله، وفي الخصال: 286 ح 39 باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: 10 / 34 أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 2 ح 6، ويؤيد صدره ما في الفقيه: 2 / 67 ح 1، والتهذيب: 4 / 189 ح 2، والاستبصار: 2 / 80 ح 1، ويؤيد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 ح 8، وص 24 ح 14، والكافي: 2 / 340 ح 9. 4 - أنظر الكافي: 4 / 104 ح 2، والتهذيب: 4 / 271 ح 12 و ح 13، والاستبصار: 2 / 82 ح 1، عنها الوسائل: 10 / 97 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 2 و ح 12 و ح 14. 5 - فقه الرضا: 212، والفقيه: 2 / 70 ذيل ح 22 مثله، وفي التهذيب: 4 / 271 ضمن حديث 14 نحوه، الوسائل: 10 / 100 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ضمن ح 13. 6 - عنه الوسائل: 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 5 وعن الفقيه: 2 / 70 ح 23 مثله. وفي فقه الرضا: 212 مثله. وانظر علل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4 / 272 ح 15، والاستبصار: 2 / 82 ح 3. ________________________________________
