[ 189 ] ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس (1) عليه شئ (2). وسئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال (3): هل هي إلا ريحانة يشمها (4). وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر (5)، ولا تقول (6) كما يقول هؤلاء الأقشاب (7) يقضي: (8) يوما مكانه (9). ________________________________________ 1 - (لم يكن) الوسائل. 2 - عنه الوسائل: 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ذيل ح 5 وعن الفقيه: 2 / 70 ذيل ح 23 إلا أنه فيه (كان عليه عتق رقبة)، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد، وما في المتن على حصول أحدهما. 3 - (قال) أ، د. 4 - عنه الوسائل: 10 / 98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 4 وعن الفقيه: 2 / 70 ح 22 مثله. 5 - قال الشيخ العاملي في الوسائل: 10 / 64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: (حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل). ثم قال العاملي: ويحتمل كونه منسوخا، وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وكون المراد بالفجر الأول دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك. 6 - (ولا تقول) جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والوسائل. 7 - الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال (مجمع البحرين: 2 / 506 - قشب -). 8 - (تقضي) ج. 9 - عنه المختلف: 220، والوسائل: 10 / 57 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 13 ح 3. وفي قرب الاسناد: 340 ح 1246، والتهذيب: 4 / 210 ح 15 و ح 16، والاستبصار: 2 / 85 ح 1 و ح 2 بمعناه. وفي التهذيب: 4 / 213 ح 27 نحو صدره. ________________________________________