[ 190 ] ولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء (1)، ولا بأس بأن (2) يستاك بالماء وبالعود الرطب (3). وإذا استاك فأدمى ودخل (4) الدم جوفه فقد أفطر (5). وسأله (6) سماعة بن مهران عن القئ في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شئ (7) يبدره فلا بأس وإن كان شئ يكره نفسه فقد أفطر (8). وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن الفلس (9) يفطر الصائم؟ قال: لا (10). ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ويتبخر (11)، ويزق الفرح ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا. ________________________________________ 1 - الكافي: 4 / 107 صدر ح 4، وص 111 ح 1، والتهذيب: 4 / 262 ح 19 و ح 21 و ح 22 وصدر ح 23، والاستبصار: 2 / 91 صدر ح 2، وص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 10 / 83 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 28. 2 - (أن) ب. 3 - التهذيب: 4 / 262 ح 20، وص 323 ح 61، والاستبصار: 2 / 91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10 / 87 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 28 ح 3. 4 - (فدخل) ب. 5 - لم نجده في مصدر آخر. 6 - أي سأل أبا عبد الله - عليه السلام -. 7 - (شيئا) أ، ب، ج. 8 - عنه الوسائل: 10 / 87 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 29 ح 5 وعن الفقيه: 2 / 69 ح 16، والتهذيب: 4 / 322 صدر ح 59 مثله. 9 - ما خرج من مل ء الفم أو دونه وليس بقئ، فإذا غلب القئ (لسان العرب 6 / 179). 10 - عنه الوسائل: 10 / 89 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 30 ح 1، وعن الكافي: 4 / 108 ح 5، والفقيه: 2 / 69 ح 14 مثله، وكذا في التهذيب: 4 / 256 ح 33 بإسناده، عن أبي عبد الله - عليه السلام -. 11 - أنظر فقه الرضا: 206، والكافي: 4 / 107 ح 3، وص 113 ح 4، والفقيه: 2 / 68 ذيل ح 10 وص 69 ذيل 14، والتهذيب: 4 / 258 ح 3، وص 265 ح 36، وص 325 ذيل ح 74، والاستبصار: 2 / 89 ح 1، وص 90 ح 1، وص 92 ح 1، عن بعضها الوسائل: 10 / 71 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 23 ح 2، وص 74 ب 25 ح 1، وص 78 ضمن ب 26، وص 91 ضمن ب 32. ________________________________________