[ 191 ] ولا بأس أن يذوق المرق (1) إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه (2)، ويمضغ العلك (3)، ويصب الدواء في أذنه إذا اشتكى (4)، ويتسعط (5). ولا يجوز أن يحتقن (6). والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه (7). ________________________________________ 1 - ليس في (ج) 2 - عنه المستدرك: 7 / 342 صدر ح 3 ذيله، وص 343 ح 3 صدره. وفي الفقيه: 2 / 69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن، وفي المقنعة: 380 مثله، وفي الكافي: 4 / 114 ح 1، والتهذيب: 4 / 312 ح 10، والاستبصار: 2 95 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10 / 105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 37 ح 1 و ح 7. 3 - عنه المستدرك: 7 / 342 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 4 / 324 ح 70 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 10 72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 36 ح 3. قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه. 4 - عنه المستدرك 7 / 342 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي: 4 / 110 ح 1، والتهذيب: 4 / 258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10 / 72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 1. 5 - عنه المختلف: 221 وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنف عدم جوازه في الفقيه: 2 / 69 ذيل ح 17. ورويت كراهته في الكافي: 4 / 110 ذيل ح 4، والتهذيب: 4 / 204 ذيل ح 9، وص 214 ح 29، عنهما الوسائل: 10 / 43 - أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ب 7 ح 1 و ح 2. 6 - عنه المستدرك: 7 / 324 ح 3. وفي الكافي: 4 / 110 ذيل ح 3 والفقيه: 2 / 69 ذيل ح 17، والتهذيب: 4 / 204 ذيل ح 6، والاستبصار: 2 / 83 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10 / 42 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 5 ذيل ح 4. 7 - عنه المستدرك: 7 / 323 ح 2 وعن فقه الرضا: 212 مثله. وفي الكافي: 4 / 106 ح 5، والفقيه: 2 / 71 ح 23، وعلل الشرائع: 388 ح 1، والتهذيب: 4 / 263 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10 / 37 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 3 ح 6. ________________________________________