[ 195 ] 8 - باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم إعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه -، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر (1). وإذا صام ثلثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله (2). وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم (3) ما بين (أربع عشرة) (4) سنة إلى (خمس عشرة) سنة (5) إلى ستة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك (6). ________________________________________ 1 - فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 76 ح 1، وفي ج 1 / 182 ذيل ح 1، والكافي: 4 / 124 ذيل ح 1، والتهذيب: 2 / 380 ذيل ح 1، و ج 4 / 282 ذيل ح 26، والاستبصار: 1 / 409 ذيل ح 6، و ج 2 / 123 ذيل ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10 / 234 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 3. 2 - الكافي: 4 / 125 ح 4، والفقيه: 2 / 76 ح 2، والتهذيب: 4 / 281 ح 25، وص 326 ح 81، والاستبصار: 2 / 123 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10 / 235 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 5. 3 - (بالصيام) د. 4 - (أربعة عشرة) أ. (أربع عشر) ج. (أربعة عشر) د، م. 5 - ليس في (الوسائل). (ست عشر سنة) ب. (خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة) أ (خمسة عشرة سنة إلى ست عشر) ج. (خمسة عشرة سنة) د. 6 - الوسائل: 10 / 237 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 14. وفي الكافي: 4 / 125 صدر ح 2، والفقيه: 2 / 76 - صدر ح 4. والتهذيب: 2 / 381 صدر ح 7، و ج 4 / 326 ح 80 والاستبصار: 1 / 409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10 / 233 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 1. ________________________________________
