[ 196 ] وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام (1). 9 - باب تقصير المسافر في الصوم إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بنيت لك، الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم والصلوة) (2) في باب المسافر (3). واعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) (4) في السفر فعليه الافطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، ومتى قصر أفطر (5). والذي يلزمه التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري، والكري (6). ________________________________________ 1 - عنه الوسائل: 10 / 236 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 7، وعن التهذيب: 4 / 281 ح 24، وص 326 ح 83، والاستبصار: 2 / 123 ح 1 مثله. وفي الفقيه 2 / 76 ح 5 صدره. 2 - (الصلاة) ج. 3 - يعني باب الصلاة في السفر، وقد تقدم في ص 124. 4 - ليس في (ب). 5 - عنه المستدرك: 7 / 378 ح 2، وفي صدر ح 1 عن فقه الرضا: 208 مثله. وفي الفقيه: 1 / 280 ذيل ح 5، والتهذيب: 328 ذيل ح 89 ومجمع البيان: 1 / 274 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 10 / 184 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 4 ح 1 - ح 3. 6 - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته. ويقال: أكرى الكري ظهره (لسان العرب: 15 / 219) ________________________________________
