[ 197 ] (والاشتقان وهو البريد -) (1) والراعي، والملاح لأنه عملهم (2). وصاحب الصيد إذا صيده بطرا أو أشرا، فعليه التمام في الصلاة والافطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به (3) على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلوة (4). وإذا أصبح المسافر في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر (5). وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (6). وإن سافر قبل الزوال فليفطر (7)، وإن خرج بعد الزوال فليصم (8) (9). ________________________________________ 1 - (والسفان، والبريد) أ، د. 2 - عنه المستدرك: 7 / 378 صدر ح 2. وفي الخصال: 302 ح 77، والفقيه: 1 / 281 ح 11 وذيله مثله، وفي الكافي: 3 / 436 ح 1، والتهذيب: 3 / 215 ح 35، والاستبصار: 1 / 232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8 / 485 - أبواب صلاة المسافر - ب 11 ح 2 و ح 3، وص 487 ح 12. 3 - (يعول) ب. 4 - عنه المستدرك: 7 / 378 ذيل ح 2، وقد تقدم في ص 126 مثله. 5 - عنه المستدرك: 7 / 379 صدر ح 2. وفي التهذيب: 4 / 327 ح 87 مثله، عنه الوسائل: 10 / 187 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 5 ح 7. 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32 مثله، عنه المستدرك: 7 / 380 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4 / 132 ذيل ح 5 وذيل ح 6، والفقيه: 2 / 93 ذيل ح 12، والتهذيب: 4 / 228 ذيل ح 43، وص 255 ذيل ح 7 وذيل ح 8، والاستبصار: 2 / 98 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10 / 189 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 6 ح 2 و ح 3. 7 - (فليقصر) المختلف. 8 - (فليتم) جميع النسخ والمستدرك، وما أثبتناه من المختلف. 9 - عنه المختلف: 230، والمستدرك: 7 / 379 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4 / 131 ضمن ح 3 مثله، وفي ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي ح 1، والفقيه: 2 / 92 ح 10، والتهذيب: 4 / 228 ح 46، والاستبصار: 2 / 99 ح 5، عنها الوسائل: 10 / 185 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 5 ح 2 - ح 4. ________________________________________