[ 198 ] وروي إن (1) خرج بعد الزوال فليفطر (2) وليقض ذلك اليوم (3) (4). وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي (6). وقال أبو الحسن - عليه السلام - ليس من البر الصيام (7) في السفر (8). فإن صام الرجل وهو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (9). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه (10) إن الله قد وضع الصوم عنه (11) إذا شيعه (12). ________________________________________ 1 - (إن من) المختلف. 2 - (فليقصر) المختلف. 3 - ليس في (أ) والمستدرك. 4 - عنه المختلف: 230، والوسائل: 10 / 189 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 5 ح 15، والمستدرك: 10 / 208 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 4 / 229 ح 48، والاستبصار: 2 / 99 ح 7 نحوه. 5 - عنه الوسائل: 10 / 208 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 13 صدر ح 11، والمستدرك: 7 / 384 صدر ح 2. وفي الكافي: 4 / 133 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 4 / 241 ح 14 و ح 15، وص 328 ح 92، والاستبصار: 2 / 105 ح 4 و ح 5 بمعناه. 6 - عنه الوسائل: 10 / 208 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 13 ذيل ح 11، والمستدرك: 7 / 384 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4 / 134 ح 5، والفقيه: 2 / 93 ح 14، وعلل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4 / 240 ح 11 و ح 12، والاستبصار: 2 / 105 ح 1 و ح 2 بمعناه. 7 - (الصوم) أ، ج، د، الوسائل. 8 - عنه الوسائل: 10 / 204 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 12 ح 8، وفي ص 177 ب 1 ح 11 عن الفقيه: 2 / 92 ح 9 عن الصادق - عليه السلام - مثله. وفي التهذيب: 4 / 218 ذيل ح 7 مثله. 9 - الكافي: 4 / 128 ح 1، والفقيه: 2 / 93 ح 15، والتهذيب: 4 / 220 ح 18، وص 221 ح 19 مثله، عنها الوسائل: 10 / 179 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 2 ح 3. 10 - ليس في (أ). 11 - ليس في (ج). 12 - عنه الوسائل: 10 / 182 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 3 ح 5، وفي ج 8 / 482 - أبواب صلاة المسافر - ب 10 ح 3 عنه وعن الكافي: 4 / 129 ح 5 بإسناده عن أحدهما - عليهما السلام -، والفقيه: 2 / 90 ح 4 مثله. وفي التهذيب: 3 / 219 ح 54 نحوه. ________________________________________
