[ 199 ] وسئل - عليه السلام - عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، وهي من منزله على سبع (1) فراسخ، فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم؟ قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه (2) ويفطر (3) صاحب السفن (4). وإذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (5)، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض ولا سنة ولا تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب (6) من صوم كفارة صيد المحرم (وصوم كفارة) (7) الاحلال من الاحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام، أو (8) في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو (9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن (10) (11). ________________________________________ 1 - (أربع) الوسائل. 2 - (صوما) أ، ج، د، الوسائل. 3 - (ويقصر) الوسائل. 4 - عنه الوسائل: 8 / 467 - أبواب صلاة المسافر - ب 3 ح 13. 5 - فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96 / 332 ضمن ح 5. وفي الفقيه: 2 / 51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله. 6 - أنظر ص 180. 7 - (وكفارة) أ. 8 - (و) أ، د. 9 - (و) أ. 10 - (مدائن) أ، ج، د. 11 - عنه المختلف: 229 وعن رسالة علي بن بابويه قطعة، وفي فقه الرضا: 213 مثله، عنه البحار: 96 / 324 ذيل ح 13. وانظر شرح اللمعة: 2 / 104. ________________________________________
