[ 201 ] كفارة لما فعل (1) وإذا أصبح الرحل وليس من نيته أن يصوم ثم بدا له، فله أن يصوم (2). وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع (3) تعرض له الحاجة فقال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى (4) العصر ثم (5) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (6). وإذا مات رجل وعليه صوم (7) (شهر رمضان) (8) فعلى وليه أن يقضي عنه (9)، وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من (10) قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (11). ________________________________________ 1 - عنه المسالك: 2 / 85، والمستدرك: 7 / 454 ح 2، وفي المختلف: 246 عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي الوسائل: 10 / 347 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 29 ح 1 عنه وعن الكافي: 4 / 122 ح 5، والفقيه: 2 / 96 ح 6، والتهذيب: 4 / 278 ح 17، والاستبصار: 2 / 120 ح 3 نحوه. وفي فقه الرضا: 213 مثله عن البحار: 96 / 333 ح 6، وفي الفقيه: 2 / 96 ح 7 نحو صدره. 2 - الفقيه: 2 / 97 ذيل ح 10 مثله. وفي الكافي: 4 / 122 صدر ح 4، وفي التهذيب: 4 / 187 ذيل ح 6 وذيل ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 10 / 10 - أبواب وجوب الصوم - ب 2 ح 2 - ح 4. 3 - (للتطوع) أ. 4 - (بعد) ب. 5 - (حتى) ب. 6 - عنه الوسائل: 10 / 14 - أبواب وجوب الصوم ونيته - ب 3 ح 1 وعن الكافي: 4 / 122 ح 2، والفقيه: 2 / 55 ح 19، وص 97 ح 11، والتهذيب: 4 / 186 ح 4 مثله. 7 - (صيام) خ ل أ. 8 - ليس في (أ) 9 - عنه المختلف: 242 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7 / 449 صدر ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 98 ذيل ح 1. وفي الكافي: 4 / 123 صدر ح 1، وص 124 صدر ح 4، والتهذيب: 4 / 246 صدر ح 5، والاستبصار: 2 / 108 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 10 / 330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 5، وص 331 ح 6. 10 - ليس في (ب). 11 - عنه المستدرك: 7 / 449 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 98 ذيل ح 1. وانظر الكافي: 4 / 123 ح 2 و ح 3، وص 137 ح 9، والفقيه: 2 / 98 ح 1، والتهذيب: 4 / 248 ح 12، وص 249 ح 13، والاستبصار: 2 / 110 ح 8 و ح 9، عنها الوسائل: 10 / 329 - أبواب أحكام شهر رمضان - ضمن ب 23. ________________________________________