[ 202 ] وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (1). وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (2) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ويتصدق (3) عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق (4) عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده (5). وإن (6) فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق (7) عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني (8). وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها القضاء (9). ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 242 وعن علي بن بابويه مثله، وفي المستدرك: 7 / 449 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 98 ذيل ح 1، وفي ح 3 والكافي: 4 / 124 ح 5، والتهذيب: 4 / 247 ح 6، والاستبصار: 2 / 108 ح 4 نحو صدره، عن معظمها الوسائل: 10 / 330 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 23 ح 3. 2 - ليس في (أ) و (ج) و (د). 3 - (ويصدق) أ، د. 4 - (يصدق) أ، ج، د. 5 - عنه المستدرك: 7 / 450 ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي: 4 / 119 ح 1 و ح 2، والفقيه: 2 / 95 ح 5، والتهذيب 4 / 250 ح 17 و ح 18، والاستبصار: 2 / 110 ح 1 و ح 2 نحوه. 6 - (وإذا) ب. 7 - (ويصدق) أ، ج، د. 8 - عنه المستدرك: 7 / 450 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 211 مثله، وفي الفقيه: 2 / 96 ذيل ح 5 مثله، وكذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه. 9 - عنه المستدرك: 7 / 392 ح 2 وعن فقه الرضا: 209 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 4 / 253 ذيل ح 1، وص 296 ضمن ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 10 / 231 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 28 ح 1 و ح 5. ________________________________________
