[ 203 ] وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه (1) الشهر الأول (2) (3) إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حسبه (4). فإن صام شهرا وصام (5). من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني علي ما صام (5). 11 - باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6). ________________________________________ 1 - (يجز) ج. 2 - ليس في (د). 3 - الكافي: 4 / 138 ح 3، والتهذيب: 4 / 138 ح 3، والتهذيب: 4 / 282 ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 10 / 372 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 3 ح 5. 4 - فقه الرضا: 213 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10 / 374 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 3 ح 10 و ح 11. 5 - فقه الرضا: 212 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4 / 138 ذيل ح 1، وص 139 ذيل ح 7، والتهذيب: 4 / 284 ذيل ح 34، وص 285 ذيل ح 35، والاستبصار: 2 / 125 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 10 / 371 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ج 3 و ح 6. 6 - عنه الوسائل: 10 / 346 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 28 ح 4، والمستدرك: 7 / 453 ح 3. وفي الفقيه: 2 / 87 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4 / 123 ح 1 و ح 2، والتهذيب: 4 / 276 ح 8 و ح 9 باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: 238 عن المصنف مثله. ________________________________________
