[ 210 ] وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (1) وإلى قضاء الحاجة (2). وروي (لا اعتكاف) (3) إلا في مسجد تصلى (4) فيه الجمعة بإمام وخطبة (5) وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، وليس عليه قضاء (6) وروي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين (7). 17 - باب الفطرة إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير وحر (8) وعبد ذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا ________________________________________ 1 - بزيادة (إلى الحاجة) ب. 2 - عنه المستدرك: 7 / 566 ح 7. وانظر الكافي: 4 / 178 ح 1 - ح 3، والفقيه: 2 / 120 ح 6، وص 122 ح 13 و ح 14، والتهذيب: 4 / 287 ح 2، وص 288 ح 3، وص 290 ح 16، والاستبصار: 2 / 126 ح 3، عنها الوسائل: 10 / 549 - أبواب الاعتكاف - ضمن ب 7. 3 - (أنه لا يجوز الاعتكاف) ب. 4 - (يصلي) جميع النسخ، وما أثبتناه كما في الوسائل. 5 - عنه الوسائل: 10 / 538 - أبواب الاعتكاف - ب 3 ح 2، وفي ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4 / 176 صدر ح 1، والفقيه 2 / 120 صدر ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4 / 176 صدر ح 4 نحوه. 6 - الكافي: 4 / 179 ذيل ح 1، والتهذيب 4 / 176 صدر ح 1، والتهذيب: 4 / 294 ح 26 نحوه، عنها الوسائل: 10 / 554 - أبواب الاعتكاف - ب 11 ح 2. 7 - عنه الوسائل: 10 / 534 - أبواب الاعتكاف - ب ح 3 وعن الفقيه: 2 / 122 ح 16 مثله. 8 - ليس في (أ) و (د). ________________________________________
