[ 211 ] من شعير (1)، وأفضل ذلك التمر (2). ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (3). ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين (4). وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (5). ________________________________________ عنه المستدرك: 7 / 142 ح 6 وعن فقه الرضا: 209 صدره. وفي الهداية: 51 مثله، عنه البحار: 96 / 108 ح 14. وفي الكافي: 4 / 171 ح 2، والفقيه: 2 / 114 ح 1، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: 2 / 122 ضمن ح 1، والخصال: 605 ضمن ح 9، والتهذيب: 4 / 81 صدر ح 5، والاستبصار: 2 / 46 ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4 / 173 ذيل ح 16، والفقيه: 2 / 116 ذيل ح 7 نحو صدره، وفي الاستبصار: 2 / 46 ح 1 و ح 18 و ح 20. 2 - عنه المستدرك: 7 / 146 ح 1 وعن الهداية: 51 مثله. وفي الكافي: 4 / 171 صدر ح 3، والفقيه: 2 / 117 صدر ح 15، وعلل الشرائع: 390 صدر ح 1، والتهذيب: 4 / 85 ح 2 وصدر ح 3 وفي المختلف: 197 عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل مثله. 3 - عنه المستدرك: 7 / 146 ح 4 وعن الهداية: 51 مثله. وفي الكافي: 4 / 171 صدر ح 6، والتهذيب: 4 / 86 ح 7 ضمن ح 10، والاستبصار: 2 / 50 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 9 / 345 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 9. 4 - عنه المستدرك: 7 / 150 ح 1 وعن الهداية: 51 ذيله. وفي الفقيه: 2 / 116 ح 9 مثله، وفي الكافي: 4 / 171 ذيل ح 6، والفقيه: 2 / 116 ح 11 بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: 210 ذيله، وفي التهذيب: 4 / 89، والاستبصار: 2 / 52 ح 1 مضمون ذيله، عن معظمهما الوسائل: 9 / 362 - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب 16. 5 - عنه المستدرك: 7 / 142 ذيل ح 6 وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 116 ذيل ح 9، وفي الهداية (مخطوط) باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 96 / 109 ح 14. وفي الكافي: 4 / 174 ح 20، والتهذيب: 4 / 72 ح 3، وص 331 ح 107، ودعائم الاسلام: 1 / 267 في صدر حديث بمعناه، في الوسائل: 9 / 330 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 9، وص 331، ح 13 عن الكافي، والتهذيب. ________________________________________