[ 172 ] مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (1)، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون، دفعها واسترجع من المصدق شاة. فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقه - وسميت حقه، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (2) إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (3) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (4). ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار (5)، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (6). ________________________________________ 1 - على ما ذكره العلامة في المختلف: 176 أن المشهور دفع شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحال في الاسترجاع. 2 - من قوله: " فإذا بلغت خمسا وأربعين إلى هنا " أخرجه العلامة في المختلف: 176 عنه وعن رسالة علي بن بابويه، ثم قال العلامة: ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين. 3 - " فإن " ج، البحار. 4 - عنه البحار: 96 / 53 ح 6. فقه الرضا: 196، والخصال: 605 ح 9، والمقنع: 157 باختلاف يسير، وكذا في كل من الفقيه: 2 / 12 ح 8 بزيادة في المتن، والكافي: 3 / 531 صدر ح 1، والتهذيب: 4 / 20 صدر ح 1، والاستبصار: 2 / 19 صدر ح 1 صدره، وذيله، وفي الكافي: 3 / 539 ضمن ح 7، والمقنعة: 254، والتهذيب: 4 / 96 ضمن ح 7 قطعة، عن بعضها الوسائل: 9 / 108 - أبواب زكاة الأنعام - ضمن ب 2، وص 127 ب 13 ضمن ح 1 وضمن ح 2. 5 - الهرم: الكبر، والعوار: العيب " النهاية: 5 / 261، و ج 3 / 318 " على التوالي. 6 - عنه البحار: 96 / 54 ضمن ح 6. كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32، وص 33 بطريقين، والمقنع: 159، والتهذيب: 4 / 21 ذيل ح 1، وص 25 ذيل ح 2، والاستبصار: 2 / 19 ذيل ح 1 مثله، عن بعضها الوسائل: 9 / 125 - أبواب زكاة الأنعام - ب 10 ذيل ح 3. ________________________________________
