[ 173 ] - 78 - باب زكاة البقر إعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع (1) حولي، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (2) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان (3) إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين (4) ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر أسقط (5) هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة (6). - 79 - باب زكاة الغنم ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ________________________________________ 1 - التبيع: ولد البقر أول سنة " النهاية: 1 / 179 ". 2 - المسنة من البقر: التي طلع سنها في السنة الثالثة، أنظر " النهاية: 2 / 412 ". 3 - " تبيعتان " د. 4 - ليس في " ج ". 5 - هكذا في " ت " و " البحار ". " سقط ". ب، ج، د. 6 - عنه البحار: 96 / 54 ضمن ح 6. الفقيه: 2 / 13 ذيل ح 10، والمقنع: 159 مثله. وفي فقه الرضا: 196، والكافي: 3 / 534 ح 1، والتهذيب: 4 / 24 ح 1 باختلاف يسير، وفي دعائم الإسلام: 1 / 254 باختلاف في ذيله، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33 صدره، وفي الوسائل: 9 / 114 - أبواب زكاة الأنعام - ب 4 ح 1 عن الكافي، والتهذيب. ________________________________________
