[ 174 ] ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، وأخرج من كل مائة شاة (3). - 80 - باب زكاة الذهب إعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7). ________________________________________ 1 - " فإن " ب، البحار. 2 - هكذا في " ر ". " كثر " ب، ج، د، البحار. 3 - عنه البحار: 96 / 54 ذيل ح 6. فقه الرضا: 196، والفقيه: 2 / 14 ذيل ح 11، والمقنع: 160 مثله. وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32، ودعائم الإسلام: 1 / 255، والتهذيب: 4 / 25 ح 2، والاستبصار: 2 / 23 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 3 / 534 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9 / 116 - أبواب زكاة الأنعام - ب 6 ح 1. 4 - " أربع " ج. 5 - ليس في " د ". 6 - " أربعة أربعة " البحار. 7 - عنه البحار: 96 / 44 صدر ح 15، والجواهر: 15 / 169. الفقيه: 2 / 8 ضمن ح 1، والمقنع: 161 مثله. وفي الكافي: 3 / 515 ح 3، والتهذيب: 4 / 6 ح 1، والاستبصار: 2 / 12 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 9 / 138 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 1 ح 5. ________________________________________
