[ 175 ] - 81 - باب زكاة الفضة إعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4). - 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة إعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)، ________________________________________ 1 " اعلم " ب. 2 - " فإن " ب. 3 - ليس في " البحار ". 4 - عنه البحار: 96 / 44 ذيل ح 15. الفقيه: 2 / 9 ضمن ح 1 مثله، وفي المقنع: 162 باختلاف يسير في ألفاظه، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33، والتهذيب: 4 / 7 ح 3، وص 12 ح 1 وضمن ح 4، وتحف العقول: 312 ضمن حديث نحوه، وفي الكافي: 3 / 515 صدر ح 1، والتهذيب: 4 / 11 ضمن ح 17 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 9 / 142 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب 2. 5 - عنه البحار: 96 / 69 صدر ح 44، وفي ص 67 صدر ح 39 عن فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: 2 / 11، والمقنع: 165، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 122 ضمن ح 1، ودعائم الإسلام: 1 / 260، وفي الكافي: 3 / 555 ح 11، والمقنعة: 242، والتهذيب: 4 / 52 ح 6 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 9 / 231 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 5. تقدم نحوه. في ص 49 الهامش رقم " 2 ". ________________________________________
