[ 176 ] ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان، والولد، ولا الزوج، ولا الزوجة (1)، (ولا المملوك) (2)، وكل من يجبر (3) الرجل (على نفقته) (4) (5). وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم، لأنهم قد منعوا الخمس (6). ________________________________________ 1 - " والزوجة " د، البحار. 2 - هكذا في " ت ". " والمملوك " ب، ج، د. 3 - " يجب على " ج. 4 - " من نفقته " ب. " نفقته " ج. 5 - عنه البحار: 96 / 69 ضمن ح 44، وفي ص 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، وكذا في علل الشرائع: 371 ح 1، والخصال: 288 ح 45، وفي الفقيه: 2 / 11، والمقنع: 166 مثله، وفي الكافي: 3 / 552 ح 5، والتهذيب: 4 / 56 ح 7، والاستبصار: 2 / 33 ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 9 / 240 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 13، وفي المختلف: 190 عن رسالة علي بن بابويه، والمقنع. ذكر العلامة في المختلف - في من يمنع الزكاة - المشهور الاقتصار على العمودين - أعني الآباء والأولاد - والزوجة، والمملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه. 6 - أنظر التهذيب: 4 / 59 ح 6، والاستبصار: 2 / 36 ح 6، والمختلف: 184، وفي الوسائل: 9 / 276 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 33 ح 1 عن التهذيب، والاستبصار، وانظر ص 268 ب 29 من الوسائل المذكور. ________________________________________