[ 260 ] ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) (3). ولا ولاية لأحد على الابنة (4) إلا لأبيها ما دامت بكرا (5)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي أملك بنفسها (6). وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه وما يملك (7)) (8)، فإذا مات ابنه بطلت ________________________________________ 1 - ليس في " ب ". 2 - أثبتناه من " ت ". 3 - عنه البحار: 103 / 353 ح 33. الفقيه: 3 / 253 مثله، وكذا في التهذيب: 7 / 361 ضمن ح 27، والاستبصار: 3 / 224 ضمن ح 11، عنهما الوسائل: 21 / 261 - أبواب المهور - ب 8 ح 14. ذكر العلامة في المختلف: 541 المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة: وذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن الفضل بن عمر. ومحمد بن بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما يستبد بروايته، ولا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، وحمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض. 4 - " البنت " ب. 5 - عنه البحار: 103 / 331 صدر ح 12، والمستدرك: 14 / 315 صدر ح 2. الفقيه: 3 / 250 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 5 / 391 صدر ح 2، وص 393 ح 2، وص 394 صدر ح 5، والتهذيب: 7 / 380 ح 13، وص 381 ح 16، والاستبصار: 3 / 235 ح 5، وص 236 ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 20 / 271 - أبواب عقد النكاح - ب 3 ح 11، وص 273 ب 4 ح 2 و ح 3. 6 - عنه البحار: 103 / 331 ضمن ح 12، والمستدرك: 14 / 315 ذيل ح 2. الكافي: 5 / 392 ح 5 و ح 6، والفقيه: 3 / 251 ذيل ح 4 و ح 6، والتهذيب: 7 / 377 ح 3، وص 378 ح 4، وص 384 ح 21، وص 385 ح 22، والاستبصار: 3 / 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20 / 267 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 3. 7 - ليس في " البحار ". 8 - ما بين القوسين ليس في " ب ". ________________________________________
