[ 261 ] ولايته (1). ويكره التزويج والقمر في العقرب (2)، لإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3). وتزويج اليهودية والنصرانية جائز، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وعلى متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6). ويكره الجماع في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (7)، ويكره في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر ________________________________________ 1 - عنه البحار: 103 / 331 ذيل ح 12. الفقيه: 3 / 251 باختلاف في ألفاظه، وانظر ص 250 ح 4، ومسائل علي بن جعفر: 109 ح 19، وقرب الاسناد: 285 ح 1128، والكافي: 5 / 395 ح 3، وص 396 ح 5، والتهذيب: 7 / 391 ح 40، عنها الوسائل: 20 / 289 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 11. 2 - العقرب: برج في السماء " مجمع البحرين: 3 / 221 - عقرب - ". 3 - عنه البحار: 103 / 268 ح 20. فقه الرضا: 235، ونوادر علي بن أسباط: 124، والفقيه: 3 / 250 ح 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 225 ضمن ح 35، وعلل الشرائع: 514 ضمن ح 4، والمقنع: 319، والمقنعة: 514، والتهذيب: 7 / 461 ح 52، ومجمع البحرين: 3 / 221 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20 / 114 - أبواب مقدمات النكاح - ب 54 ح 1 و ح 3، وفي البحار: 58 / 268 ح 55 عن النوادر، والكافي. 4 - " تزويجها " ج. " متزوجها " د. " من تزوجها " البحار. 5 - الغضاضة: الذلة والمنقصة " القاموس المحيط: 2 / 498 ". 6 - عنه البحار: 103 / 380 ح 22. فقه الرضا: 235، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، والكافي: 5 / 356 ح 1، والفقيه: 3 / 257 ح 7، والمقنع: 308، والتهذيب: 7 / 298 ح 6، والاستبصار: 3 / 179 ح 6 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 20 / 536 - أبواب ما يحرم بالكفر - ب 2 ح 1. 7 - تقدم مثله عن تخريجاته في ص 149 فراجع. 8 - " يوشك " ب، د. 9 - " ما يكون " ب، د. ________________________________________