[ 262 ] ووسطه وآخره (1). ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف (2)، فيها القمر وفي (3) الزلزلة، والريح (4) الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره (5). وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر والعدة، وخلاؤه دخوله (6). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 103 / 295 صدر ح 52. الفقيه: 3 / 255 ح 3، وعلل الشرائع: 514 صدر ح 4، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 225 صدر ح 35، والمقنع: 320 باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: 235، والكافي: 5 / 499 ح 3، والتهذيب: 7 / 411 ح 16 نحوه، عن معظمها الوسائل: 20 / 128 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 64. 2 - " ينكسف " البحار. وخسف القمر: إذا ذهب ضوؤه أو نقص وهو الكسوف أيضا " مجمع البحرين: 1 / 646 - خسف - ". 3 - " وفي أوان " د. 4 - " وفي الريح " ب. 5 - عنه البحار: 103 / 295 ضمن ح 52. فقه الرضا: 235، والمقنع: 320 باختلاف يسير، وفي طب الأئمة: 131، والمحاسن: 311 ح 26، والكافي: 5 / 498 ح 1، والفقيه: 3 / 255 ح 2، والتهذيب: 7 / 411 ح 14 نحوه بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل: 20 / 125 - أبواب مقدمات النكاح - ب 62 ح 1 و ح 2. 6 - عنه البحار: 103 / 295 ضمن ح 52. التهذيب: 7 / 464 ح 71، والاستبصار: 3 / 227 ح 5 باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: 6 / 109 ح 7 مضمونه، عنها الوسائل: 21 / 321 - أبواب المهور - ب 55 ح 2 و ح 3. أظهر العلامة في المختلف: 544 وجوب نصف المهر لروايات، ولقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) " البقرة: 237. ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر والخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر ومنكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا. ________________________________________
