[ 319 ] - 167 - باب الوصايا قال رسول الله (صلى لله عليه وآله وسلم): أول ما يبدأ (1) به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2). وقال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم (3). ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ (من ماله) (4)، ________________________________________ 1 - " تبدأ " البحار. 2 - عنه البحار: 103 / 207 ح 16، والمستدرك: 14 / 113 ح 3. الجعفريات: 204، ودعائم الإسلام: 2 / 392 صدر ح 1388، والتهذيب: 6 / 188 ح 23 باختلاف يسير، وكذا في الكافي: 7 / 23 ح 3، والفقيه: 4 / 143 ح 1، والتهذيب: 9 / 171 ح 44 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ودعائم الإسلام: 1 / 232 عن علي (عليه السلام)، وفي الكافي: 7 / 23 ح 1، والفقيه: 4 / 143 ح 2، والتهذيب: 9 / 165 ح 21، والاستبصار: 4 / 116 ح 4 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفي المقنع: 477 مرسلا نحوه، وفي مجمع البيان: 2 / 15 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 18 / 345 - أبواب الدين والقرض - ب 13 ح 2، و ج 19 / 329 - كناب الوصايا - ب 28 ح 1 و ح 2 و ح 5. 3 - عنه البحار: 103 / 207 صدر ح 17. الكافي: 7 / 3 ذيل ح 4، والفقيه: 4 / 134 ح 1، والتهذيب: 9 / 172 ح 2 و ح 3 مثله، وكذا في فقه الرضا: 298، وفي المقنعة: 666، ودعوات الراوندي: 232 ضمن ح 645 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي دعائم الإسلام: 2 / 345 ح 1292 عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفي التهذيب: 9 / 172 ح 1 عن أحدهما (عليهما السلام)، وفي المقنع: 477 مرسلا، عن بعضها الوسائل: 19 / 257 - كتاب الوصايا - ب 1 ح 2 - ح 4 و ح 6. 4 - ليس في " ب " و " د " و " البحار ". ________________________________________
