[ 320 ] قل أم (1) كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (2). وقال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (3) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (4). وإذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (5) (6). وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) (7) وكانت الجبال عشرة (8). ________________________________________ 1 - " أو " ج، البحار. 2 - عنه البحار: 103 / 207 ذيل ح 17. فقه الرضا: 298 مثله. وفي المقنع: 477 صدره. وفي تفسير العياشي: 1 / 76 ح 166، والفقيه: 4 / 134 ح 1، والتهذيب: 9 / 174 ح 8 ذيله، عن بعضها الوسائل: 19 / 263 - كتاب الوصايا - ب 4 ح 3، وص 418 ب 83 ح 3. 3 - " فإن " ب. 4 - عنه البحار: 103 / 207 صدر ح 18، والمستدرك: 14 / 98 ح 6. انظر الكافي: 7 / 10 ح 2، والفقيه: 4 / 137 ح 5، والتهذيب: 9 / 192 ح 4، وص 195 ح 16، وص 242 ح 30، والاستبصار: 4 / 120 ح 8، وص 126 ح 24، عنها الوسائل: 19 / 275 - كتاب الوصايا - ب 11 ح 1 و ح 5 و ح 8. 5 - الحجر: 44. 6 - عنه البحار: 103 / 207 ضمن ح 18. فقه الرضا: 299، وتفسير العياشي: 2 / 244 ح 21، ومعاني الأخبار: 217 ذيل ح 1، والتهذيب: 9 / 209 صدر ح 5 - ح 7، والاستبصار: 4 / 132 صدر ح 5 و ح 6، وص 133 ح 7 مثله، وفي إرشاد المفيد: 1 / 221 نحوه، عن معظمها الوسائل: 19 / 382 - كتاب الوصايا - ب 54 ذيل ح 4 و ح 6، وص 384 ح 11 و ح 12. 7 - البقرة: 260. 8 - عنه البحار: 103 / 207 ضمن ح 18. فقه الرضا: 299، والكافي: 7 / 40 ح 2، والفقيه: 4 / 152 ح 4، ومعاني الأخبار: 217 صدر ح 1، والتهذيب: 9 / 208 ح 2، والاستبصار: 4 / 132 ح 2 مثله، وفي تفسير العياشي: 1 / 143 ح 473، والكافي: 7 / 40 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 19 / 380 - كتاب الوصايا - ب 54 ح 1 و ح 3 و ح 7. ________________________________________